فصل: بَابُ مَنْ رَاجِعَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ وَهِيَ لاَ تَعْلَمُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سنن سعيد بن منصور



.بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ:

1282- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَوْ أَعْتَقَهَا، قَالَ: عِدَّةُ الْحُرَّةِ.
1283- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ، قَالَ حَجَّاجٌ: فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَمِثْلُ ذَلِكَ.
1284- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلاَثُ حِيَضٍ.
1285- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ، قَالاَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
1286- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلاَثُ حِيَضٍ.
1287- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ، يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ.
1288- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ.
1289- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ.
1290- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ.
1291- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
1292- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
1293- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا الْحَسَنَ، يَقُولُ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
1294- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، وَأَبُو حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ: تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا فَثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.
1295- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
1296- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قِيلَ لَهُ أَتَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا؟ قَالَ: أَفَلاَ تُوَرِّثُونَهَا إِذًا.
1297- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَسْتَبْرَأُ فَرْجُ الْحُرَّةِ مَا قَلَّ مِنْ ثَلاَثِ حِيَضٍ.
1298- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
1299- حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ جَارِيَةً كَانَ يَطَأُهَا فَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ.

.بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَتَمُوتُ يَرِثُهَا زَوْجُهَا:

1300- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَمَاتَتْ وَلَمْ تُكْمِلِ الْعِدَّةَ، فَسَأَلَ عَلْقَمَةُ عَبْدَ اللهِ قَالَ: رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا.
1301- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ مَاتَتْ فَجَاءَ عَلْقَمَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ يَسْأَلُهُ عَنْ مِيرَاثِهَا، فَقَالَ: قَدْ حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا، فَوَرِثَهَا.
1302- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ، حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا، فَوَرَّثَهُ مِنْهَا.
1303- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَ دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ وَإِنْ حَاضَتْ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً.
1304- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً تَكْفِيهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.وَقَالَ طَاوُوسٌ: أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ.
1305- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَكَانَتْ تُرْضِعُ فَلَبِثَتْ سَنَةً، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، فَأَتَتْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي مِيرَاثًا، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ، ائْتِ عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَحْلِفِينَ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّكِ لَمْ تَحِيضِي ثَلاَثَ حِيَضٍ، فَإِنْ حَلَفْتِ فَلَكِ الْمِيرَاثُ، فَحَلَفَتْ فَأَشْرَكَهَا عَلِيٌّ مَعَ الْهَاشِمِيَّةِ فِي الثُّمُنِ، فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْهَاشِمِيَّةِ كَأَنَّهُ يَعْتَذِرُ إِلَيْهَا: هَذَا قَضَاءُ ابْنِ عَمِّكِ.
1306- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَلَمْ يَدْرِ مَا رَفَعَتْهَا فَإِنَّهَا تَرَبَّصُ مِنْ عِنْدِ الرِّيبَةِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإنِ اسْتَبَانَ بِهَا حَمَلٌ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ تَرَبَّصَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ مَنْ شَاءَتْ.
1307- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَرَبَّصُ سَنَةً مِنْ بَعْدِ الرِّيبَةِ، ثُمَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ بَعْدَ السَّنَةِ، ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
1308- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ: تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ.
1309- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ، أَوْ خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ لِشُرَيْحٍ: اقْضِ فِيهَا يَا شُرَيْحُ فَقَالَ: اقْضِ وَأَنْتَ شَاهِدٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: اقْضِ: قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنَ النِّسَاءِ الْعُدُولِ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى صِدْقُهُ وَعَدْلُهُ فَشَهِدُوا أَنَّهُ قَدْ رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّلاَةَ مِنَ الطَّمْثِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ، تَغْتَسِلُ مِنْ كُلِّ قُرْءٍ، وَتُصَلِّي فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَإِلاَّ فَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ قَالَ: هِيَ بِالرُّومِيَّةِ أَصَابَ.
1310- حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا شُرَيْحُ، اقْضِ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْضِي بَيْنَهُمَا وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَقَالَ: لَتَقْضِيَنَّ فِيهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ جَاءَتْ بِبِطَانَةٍ مِنْ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ، وَاغْتَسَلَتْ عِنْدَ كُلِّ حَيْضٍ، وَصَلَّتْ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ، وَإِلاَّ فَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالُونُ، بِالرُّومِيَّةِ، أَيْ: صَدَقَ.
1311- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَاعْتَدَّتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنْ جَاءَتْ بِالْبَيِّنَةِ مِنَ النِّسَاءِ الْعُدُولِ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا قَدْ رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّلاَةَ مِنَ الطَّمْثِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، وَتُصَلِّي فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا وَإِلاَّ فَهِيَ كَاذِبَةٌ.
1312- حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: مِنَ الأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ ائْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا.
1313- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: ائْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا.

.بَابُ مَنْ رَاجِعَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ وَهِيَ لاَ تَعْلَمُ:

1314- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ سَافَرَ فَرَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لاَ تَعْلَمُ، فَاعْتَدَّتْ، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مِنْ قِبَلِكَ جَاءَ التَّفْرِيطُ. فَكَتَبَ لَهُ: إِنْ كَانَ زَوْجُهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. فَقَدِمَ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ وَامْتَشَطَتْ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَعِنْدَهَا النِّسَاءُ، فَخَلاَ بِهَا، فَنَاشَدَهَا اللَّهَ، أَقَرَبَكِ؟ قَالَتْ: لاَ. فَأَغْلَقَ الْبَابَ دُونَ النِّسَاءِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَرَأَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ عُمَرَ، فَأُقِرَّ مَعَ امْرَأَتِهِ.
1315- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ.
1316- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَعْلَمَهَا الطَّلاَقَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا بِالرَّجْعَةِ، فَقَدِمَ أَبُو كَنَفٍ، فَإِذَا هِيَ قَدْ تَزَوَّجَتْ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: النَّجَاءَ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَإِنْ جِئْتَ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ بِهَا فَلاَ سَبِيلَ عَلَيْهَا. فَجَاءَ فَوَافَقَهَا لَيْلَةَ عُرْسِهَا، فَقَالَ: اسْتَأْذِنُوا لِي عَلَيْهَا؛ فَإِنَّ لِي إِلَيْهَا حَاجَةً. فَفَعَلُوا، فَأَخَذَ بِرِجْلِهَا.
1317- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَأَعْلَمَهَا طَلاَقَهَا، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا.
1318- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرُّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا فِي غَيْبٍ أَوْ مَشْهَدٍ فَلَمْ يُعْلِمْهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا.
1319- حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ فِي الرَّجُلِ الْغَائِبِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِالطَّلاَقِ، ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ، فَلاَ يَأْتِيهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ، قَالَ: إِذَا أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ.
1320- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَشُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، تَزَوَّجَتْ أَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ.
1321- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَأَعْلَمَهَا بِالطَّلاَقِ، ثُمَّ سَافَرَ وَكَتَبَ إِلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ، حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، فَأَتَى شُرَيْحًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فَلاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْ فَارْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ، فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يَرُدُّونَهَا عَلَيْكَ أَوْ يَمْنَعُونَكَهَا، وَأَعْلِمُوهُنَّ الرَّجْعَةَ كَمَا تُعْلِمُونَهُنَّ الطَّلاَقَ.
1322- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ: إِنَّهَا مُرَاجَعَةٌ، وَيُشْهِدُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ.
1323- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ عِدَّةٍ، وَرَاجَعْتَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى مَا صَنَعْتَ.
1324- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَوَاحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ سِرًّا وَرَاجَعَ سِرًّا، فَقَالَ: طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَرَاجَعْتَ عَمًى، أَشْهِدْ عَلَى مَا صَنَعْتَ.
1325- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ، فَلْيُشْهِدْ عَلَى مَا صَنَعَ.
1326- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رُدُّوا الْجَهَالاَتِ إِلَى السُّنَّةِ.
1327- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: خَالَفْتُ رَجُلاً مِنَ الْقُرَّاءِ الأَوَّلِينَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَسَأَلْتُ شُرَيْحًا، فَقَالَ: لَهُ فَسْوَةُ الضَّبُعِ.